ولو أزالت بكر بكارة أخرى بإصبعها احتمل القصاص، مع إمكان المساواة والدية.
ولو جنى الرجل بقطع الشفرين أو المرأة بقطع الذكر أو الخصيتين فالدية.
ولو قطع ذكر خنثى مشكلا وأنثييه وشفريه: فإن كان الجاني ذكرا: فإن ظهرت الذكورة كان في ذكره وأنثييه القصاص، وفي شفريه الحكومة. وإن ظهرت الأنوثة فعليه دية الشفرين وحكومة في الذكر والأنثيين.
وإن كان الجاني امرأة وظهرت الذكورة فعليها دية المذاكير وحكومة الشفرين. وإن ظهرت الأنوثة اقتص لها في الشفرين، وطولبت بحكومة في المذاكير.
وإن كان الجاني خنثى لم يكن قصاص إلا مع العلم بحالهما.
ولو طلب الخنثى القصاص قبل ظهور حاله لم يكن له ذلك، فإن طلب الدية أعطي اليقين، وهو: دية الشفرين والحكومة في المذاكير، فإن ظهرت الذكورة أكمل له.
ولو قال: أطلب دية عضو مع بقاء القصاص في الباقي لم يكن له ذلك.
ولو قال: أطلب حكومته (1) مع بقاء القصاص في الباقي أجيب إليه، وأعطي أقل الحكومتين.
ولا قصاص في الأليين، لتعذر المماثلة.
الفصل السادس في الاختلاف إذا قطع يدي رجل ورجليه خطأ ورأينا المجني عليه ميتا فادعى الجاني موته من السراية وادعى الولي الاندمال والموت بغيرها: فإن لم يحتمل الاندمال لقصر الزمان صدق الجاني، وفي إحلافه إشكال، وإن أمكن قدم قول الولي مع اليمين.
فإن اختلفا في المدة قدم قول الجاني مع اليمين.