ولو طلقت في مسكن أزيد من أمثالها بأن يكون دارين تنفرد كل واحدة بمرافقها جاز للزوج بناء حاجز بينهما.
ولو أراد الزوج أن يساكنها، فإن كانت المطلقة رجعية لم يمنع، وإن كانت بائنة منع، إلا أن يكون معها من الثقات من يحتشمه الزوج.
فروع أ: إذا اضطرت إلى الخروج خرجت بعد نصف الليل وعادت قبل الفجر.
ب: لا تخرج في الحجة المندوبة إلا بإذنه، وتخرج في الواجب وإن لم يأذن، وكذا ما تضطر إليه ولا وصلة لها إلا بالخروج، وتخرج في البائنة أين شاءت وإن كانت حاملا.
والمتوفى عنها زوجها تخرج أين شاءت (1)، وتبيت أي موضع أرادت.
ج: لو ادعى عليها غريم أحضرها مجلس الحكم إن كانت برزة (2)، وإلا فلا.
ولو وجب حد أو قصاص أو امتنعت من أداء دين جاز للحاكم إخراجها لإقامته، وحبسها حتى تخرج من الدين.
د: البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه وإن كان بيتها من وبر أو شعر. فلو ارتحل النازلون منه ارتحلت معهم، وإن بقي أهلها فيه أقامت معهم إن أمنت.
ولو رحل أهلها وبقي من فيه منعة وتأمن معهم فالأقرب جواز الارتحال مع الأهل، دفعا لضرر الوحشة بالتفرد عنهم. أما لو هربوا عن الموضع لعدو، فإن خافت هربت معهم، وإلا أقامت، لأن أهلها لم ينتقلوا.
ه: لو طلقها وهي في السفينة، فإن كانت مسكنا لها اعتدت فيها، وإلا أسكنها حيث شاء. وهل له إسكانها في سفينة تناسب حالها؟ الأقرب ذلك.