ولو رضي الخصم بأن يحكم عليه بشهادة فاسق لم يصح.
ولو اعترف بعدالة الشاهد ففي الحكم عليه نظر. فإن سوغناه لم يثبت تعديله في حق غيره.
ولو أقام المدعى عليه بينة أن هذين الشاهدين شهدا بهذا الحق عند حاكم فرد شهادتهما لفسقهما، بطلت شهادتهما.
الفصل الخامس في نقض الحكم إذا حكم حاكم بحكم خالف فيه الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع وبالجملة: إذا خالف دليلا قطعيا وجب عليه وعلى غير ذلك الحاكم نقضه، ولا يسوغ إمضاؤه، سواء خفي على الحاكم به أو لا، وسواء أنفذه الجاهل به أو لا.
وإن خالف به دليلا ظنيا لم ينقض، كما لو حكم بالشفعة مع الكثرة، إلا أن يقع الحكم خطأ، بأن يحكم بذلك لا لدليل قطعي ولا ظني، أو لم يستوف شرائط الاجتهاد.
ولو تغير اجتهاده قبل الحكم حكم بما تغير اجتهاده إليه.
وليس عليه تتبع قضايا من سبقه ولا قضاء غيره من الحكام، فإن تتبعها نظر في الحاكم قبله، فإن كان من أهله لم ينقض من أحكامه ما كان صوابا، وينقض غيره إن كان حقا لله تعالى: كالعتق والطلاق، وإن كان لآدمي نقضه مع المطالبة. فإن لم يكن من أهله نقض أحكامه أجمع وإن كانت صوابا على إشكال ينشأ: من وصول المستحق إلى حقه.
ولو كان الحكم خطأ عند الحاكم الأول وصوابا عند الثاني ففي نقضه مع كون الأول من أهله نظر.
والأقرب أن كل حكم ظهر له أنه خطأ، سواء كان هو الحاكم أو السابق، فإنه ينقضه ويستأنف الحكم بما علمه حقا.
ولو زعم المحكوم عليه أن الأول حكم عليه بالجور، لزمه النظر فيه. وكذا