المقصد الثامن في حد المرتد وفيه فصلان:
الأول المرتد وهو الذي يكفر بعد الإسلام، سواء كان الكفر قد سبق إسلامه أو لا.
وهو (1) يحصل: إما بالفعل كالسجود للصنم، وعبادة الشمس، وإلقاء المصحف في القاذورات، وكل فعل يدل على الاستهزاء صريحا. وإما بالقول كاللفظ الدال بصريحه على جحد ما علم ثبوته (2) من دين الإسلام ضرورة، أو على اعتقاد ما يحرم اعتقاده بالضرورة من دين محمد (صلى الله عليه وآله)، سواء كان القول عنادا أو اعتقادا (3) أو استهزاء.
ويشترط في المرتد: البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلا عبرة بارتداد الصبي. نعم، يؤدب بما يرتدع به. وكذا المجنون لا عبرة بردته.
ولو ارتد عاقلا ثم جن: فإن كان عن فطرة قتل، وإلا فلا، لأن قتله مشروط بالامتناع عن التوبة.
ولا حكم لامتناع المجنون، ولو أكره على الردة لم يكن مرتدا،