ثلث القيمة.
فنقول: عتق منه شئ، وله من كسبه ثلث شئ، وللورثة شيئان، فالعبد والكسب في تقدير ثلاثة أشياء وثلث (1)، فالشئ اثنا عشر، فينعتق كله، ويأخذ دينارين تتمة (2) الشئ الذي له من نفسه وله من كسبه ثلث شئ أربعة فيبقى للورثة أربعة وعشرون، وهي ضعف ما انعتق وتتمته.
وعلى الأول يحتمل أن يجبر من كسبه ما فوته بالعتق، فيجئ ما سبق من الاحتمالات وعدمه، فيكون بمنزلة عبد كسب ثلاثة أمثال قيمته.
ولو أجاز بعض الورثة مضى في حقه من الأصل، وفي حق باقي الورثة من الثلث، فالنقصان كالتالف قطعا، فيصح العتق وإن لم يكن سواه من الثلث في حق غيره.
ولو كان له كسب أو له مال غيره لم يجبر النقص.
ويصح عتق مكاتبه ومدبره وأم ولده. وليس لولي الطفل العتق عنه إلا مع المصلحة، كما في الكبير العاجز مع عدم رغبة المشتري تفصيا من النفقة.
ولو أعتق مملوك ولده الصغير بعد التقويم صح، ولا يصح قبله، ولا مملوك الكبير بعده.
ولو أعتق مملوكه عن غيره بإذنه وقع عن الآمر. وهل ينتقل إليه عند الأمر المقارن للفعل (3) ليتحقق العتق في الملك؟ الأقرب ذلك، لأنه بأول جزء من الإيقاع ملكه إياه - كالمضغ - وأتلفه بالعتق نيابة عنه. فلو كان المعتق أبا للآمر صح عتقه في الكفارة على إشكال.
الركن الثالث: اللفظ ويعتبر فيه لفظان التحرير، والإعتاق، دون ما عداهما من صريح مثل: فك الرقبة، وإزالة قيد الملك. أو كناية مثل: أنت سائبة، أو لا سبيل لي عليك، أو لا