ولو كن أكثر فللولي قتلهن بعد رد فاضل ديتهن بالسوية.
فلو كن ثلاثا رد دية امرأة إلى الجميع، وله قتل اثنتين فترد الثالثة ثلث دية الرجل إليهما بالسوية، وله قتل واحدة فترد الباقيتان عليها ثلث ديتها، وعلى الولي نصف دية الرجل.
ولو قتل رجلان امرأة فلها القصاص بعد رد فاضل دية الرجلين عن جنايتهما، فترد إلى كل واحد ثلاثة أرباع ديته.
وكل موضع يثبت فيه الرد فإنه مقدم على الاستيفاء.
ولا يقتل الرجل بالخنثى المشكل إلا بعد رد التفاوت، وهو ربع الدية.
ولا تقتل الخنثى بالمرأة إلا بعد رد ربع الدية عليها، وتقتل الخنثى بمثلها.
ولو اشترك رجل وخنثى في قتل رجل قتل بعد رد دية الخنثى عليهما بالنسبة، فيأخذ الرجل نصف ديته والخنثى الباقي.
ولو اشتركا في قتل امرأة قتلا بعد رد ثلاثة أرباع الدية إلى الرجل ونصف الدية إلى الخنثى.
المطلب الثاني في الجناية الواقعة بين المماليك يقتل العبد بالعبد وبالأمة، والأمة بالأمة وبالعبد إذا كانا لمالك واحد واختار ذلك وإن كانا لمالكين فكذلك إن تساويا في القيمة.
ولو تفاوتا فكذلك يقتل الناقص قيمة بالكامل، ولا يرجع مالكه بشئ.
وهل يقتل الكامل بالناقص من غير رد؟ الأقرب أنه لا بد من الرد.
فإن لم يفعل كان له أن يسترق منه بقدر قيمة عبده، ولسيد المقتول الخيار وإن ساواه بين القصاص والاسترقاق إن عفا على مال ولم يفده مولاه به.
وهل له الاسترقاق مع إجابة مولاه إلى المفاداة؟ الأقرب ذلك. ولا يضمن مولى القاتل جنايته.
وإذا فداه مولاه فالأقرب أنه يفديه بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمة