الإقرار به.
وليس له أن يتزوج إلا بإذن مولاه، فإن فعل وقف على الإجازة، أو الأداء.
وليس له التسري من دون إذنه، ولا يطأ مملوكته إلا بإذن مولاه، فإن حملت فالولد رق له، ولا يعتق عليه، فإن أدى عتق وعتق الولد، وإن عجز رقا معا.
وليس له أن يزوج عبيده من إمائه إلا بإذن مولاه، ولا يعير دابته، ولا يهدي هدية، ولا يحج.
وفي ثبوت الربا بينه وبين مولاه إشكال، ولا يرفع يده عن المبيع قبل قبض الثمن.
وليس للمكاتبة أن تتزوج إلا بإذنه، فإن بادرت وقف على الإجازة. وهل له أن يشتري من ينعتق عليه؟ الأقرب ذلك مع الإذن، لا بدونه.
وله قبول الوصية له به والهبة إذا لم يكن في القبول ضرر بأن يكون مكتسبا.
وإذا اشتراه أو قبله في الوصية ملكه، وليس له بيعه ولا هبته ولا إخراجه عن ملكه، ولا ينعتق عليه.
فإن عجز ورد في الرق استرقهما المولى وإن أدى عتقا معا. وكسبه للمكاتب، لأنه ملكه، ونفقته عليه، لأنه ملكه لا من حيث القرابة.
ولو أعتقه بغير إذن مولاه لم يصح. ولو أعتقه سيده عتق، وكان القريب معتقا أيضا كما لو أبرأه.
ولو مات مكاتبا صار قريبه رقا لمولاه.
وللمكاتب أن يشتري امرأته، والمكاتبة زوجها، وينفسخ النكاح.
ولو زوج ابنته من مكاتبه ثم مات وورثته (1) أو بعضه انفسخ النكاح.
وإذا أعتق بإذن مولاه كان الولاء موقوفا، فإن مات رقيقا استقر للسيد، وإن أعتق يوما فله. فإن مات العتيق في مدة التوقف احتمل أن يكون للسيد وللمكاتب موقوفا.