وإذا حلف ليفعلن شيئا لم يبر إلا بفعل الجميع، ولو حلف أن لا يفعله وأطلق ففعل بعضه لم يحنث.
ولو اقتضى العرف غيرهما صير إليه. فلو حلف ليشربن ماء الكوز لم يبر إلا بفعل الجميع، ولو حلف ليشربن ماء الفرات بر بالبعض.
ولو قصد خلاف مدلول العرف صير إلى قصده.
ولو حلف لا شربت ماء الكوز لم يحنث بالبعض، ويحنث في ماء الفرات به.
ولو حلف لا شربت من الفرات حنث بالكرع منها، ومن الشرب من آنية اغترف منها، وقيل: بالكرع خاصة (1).
ولو حلف على فعل شيئين - مثل: لا آكل لحما وخبزا أو لا زبدا وتمرا - فإن قصد المنع من الجميع أو من كل واحد حمل على قصده، وإلا على الأول، فلا يحنث بأحدهما. ولو كرر لا حنث بكل منهما.
ولو قال: لا آكل لحما وأشرب لبنا - بالفتح وهو من أهل العربية - لم يحنث إلا بالجميع، لا بالآحاد.
ولو حلف على السمن لم يحنث بالأدهان، بخلاف العكس.
ولو حلف لا يأكل بيضا وأن يأكل ما في كم زيد فإذا هو بيض بر بجعله في ناطف وأكله.
المطلب الثالث في البيت والدار إذا حلف على الدخول لم يحنث بصعوده السطح من خارج وإن كان محجرا.
فعلى هذا لا يجوز الاعتكاف في سطح المسجد، ولا تتعلق الحرمة به على إشكال.
ويحنث بدخول الغرفة في الدار.
ولو حلف لا يدخل بيتا فدخل غرفته لم يحنث، ويتحقق الدخول إذا صار بحيث لو رد بابه لكان من ورائه. ويحنث في الدار بالدهليز، لا بالطاق خارج الباب.