فإن قلنا بالرد احتمل إلى من يختاره المدعي أو الحاكم أو الناسخ، لموافقة رأيه رأي الحاكم في بطلان المنسوخ. ولو تحاكم المستأمنان فكذلك.
ولو ارتفع مسلم وذمي أو مستأمن وجب الحكم بينهما.
وكل موضع يجب الحكم لو استعدى الخصم أعداه.
وإذا أرادوا ابتداء العقد لم يزوجهم الحاكم إلا بشروط النكاح بين المسلمين، فلا يصح على خمر أو خنزير.
وإن تزوجا عليه ثم ترافعا فإن كان قبل القبض لم يحكم بوجوبه وأوجب مهر المثل ويحتمل قويا قيمته عند مستحليه. وإن كان بعده برئ الزوج.
وإن كان بعد قبض بعضه سقط بقدر المقبوض، ووجب بنسبة الباقي من مهر المثل أو القيمة.
فإن كان عشرة أزقاق خمر فقبضت خمسة: فإن تساوت برئ من النصف، وإن اختلفت احتمل اعتبار العدد، إذ لا قيمة لها، والكيل. والأقرب القيمة عند مستحليه.
وطلاق المشرك واقع. فلو طلقها ثلاثا ثم أسلما لم تحل له حتى تنكح غيره.
وإذا تحاكموا إلينا في النكاح أقر كل نكاح لو أسلموا أقرهم عليه.
ولو طلق المسلم زوجته الذمية ثلاثا، ثم تزوجت ذميا، ثم طلقها حلت للأول متعة ودواما على رأي، ويشترط الإسلام على رأي.
المطلب الثاني في الانتقال إذا أسلم زوج الكتابية دونها، بقي على نكاحه، قبل الدخول وبعده، دائما أو منقطعا، سواء كان كتابيا أو وثنيا.
وإن أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر. ولو أسلما دفعة فلا فسخ، وبعده يقف على انقضاء العدة إن كان كتابيا، فإن مضت ولم يسلم فسد العقد على رأي، وعليه المهر: إما المسمى أو مهر المثل، وإن أسلم فيها فالنكاح بحاله.
وأما غير الكتابيين: فأيهما أسلم قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال. وإن