تتمة: لو خلف عمة لأب هي خالة لأم، وعمة أخرى لأب، وخالة أخرى لأب وأم كان للعمتين من الأب الثلثان بالسوية، وللخالة التي هي عمة سدس الثلث، وللأخرى الباقي. فالفريضة من ثمانية عشر، لكل عمة ستة، وللخالة العمة سهم آخر، وللخالة الأخرى خمسة.
الفصل الرابع في ميراث الأزواج للزوج مع الولد - ذكرا كان أو أنثى - أو ولد الولد وإن نزل - كذلك - الربع، ومع عدمهم أجمع النصف مع جميع الوراث، والباقي للقريب إن وجد، فإن فقد فلمولى النعمة، فإن فقد فلضامن الجريرة، فإن فقد قيل: يرد عليه (1)، وقيل: يكون للإمام، سواء دخل أو لا (2).
وللزوجة مع الولد أو ولد الولد وإن نزل الثمن، ومع عدمه الربع مع جميع الوراث، والباقي لمن كان من ذوي النسب، فإن فقدوا أجمع فلمولى النعمة، فإن فقد فللضامن، فإن فقد قيل: يرد عليها (3)، وقيل: للإمام (4)، وقيل: يرد حال الغيبة، سواء دخل أو لا (5).
ولو تعددت الزوجات كان لهن الربع مع عدم الولد بالسوية بينهن، سواء دخل بهن أو ببعضهن أو لا، والثمن مع الولد بينهن بالسوية.