ويحتمل الوقوف في الحكم، لاحتمال صدقه.
ولا يجب على المدعي دفع الحجة سواء كان الغريم حاضرا أو غائبا، لأنها حجة لو خرج المدفوع مستحقا.
وكذا لا يدفع البائع كتاب الأصل إلى المشتري، لأنه حجة على البائع الأول لو خرج المبيع مستحقا. ولو شرط المشتري دفعه لزم.
ولو طلب نسخه أو طلب المديون نسخ الحجة فالأقرب الإباحة (1).
نعم، للمشهود عليه أن يمتنع من الأداء حتى يشهد القابض وإن لم يكن عليه بينة، تفصيا من اليمين.
الفصل الثاني في المحكوم عليه وبه يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا وإن كان حاضرا على رأي، أو مسافرا دون المسافة. وقيل (2): يعتبر في الحاضر تعذر حضوره.
ولا يشترط في سماع البينة حضوره وإن كان في البلد.
ولو كان غائبا جاز إحضاره مع البينة لا بدونها، للمشقة إذا لم يكن هناك حاكم.
ويقضى على الغائب في حقوق الناس: في الديون، والعقود، والطلاق، والعتق، والجنايات، والقصاص. ولا يقضى في حقوقه تعالى عليه: كالزنا واللواط، لأنها على التخفيف، ويقضى عليه في السرقة بالمال دون القطع.
وللقاضي النظر في مال حاضر ليتيم غائب عن ولايته.
وأما المحكوم به: فإن كان دينا أو عقارا يمكن تعريفه بالحد ضبط بما يميزه عن غيره.
وإن كان عبدا أو فرسا أو ما أشبهه مما يتميز بعلامة، احتمل الحكم به بالحلية