الفصل الثالث في التفويض وهو قسمان:
الأول: تفويض البضع:
وهو إخلاء العقد من ذكر المهر بأمر من يستحق المهر، وليس مبطلا مثل:
زوجتك نفسي أو فلانة، فيقول: قبلت، سواء نفى المهر أو سكت عنه.
فلو قالت: على أن لا مهر عليك صح العقد.
ولو قالت: على أن لا مهر عليك في الحال ولا في ثانيه احتمل الصحة، لأنه معنى: أن لا مهر عليك، والبطلان، لأنه جعلها موهوبة.
ويصح التفويض في البالغة الرشيدة دون من انتفى عنها أحد الوصفين.
نعم، لو زوج الولي مفوضة أو بدون مهر المثل صح.
قيل: ويثبت مهر المثل بنفس العقد، وفيه إشكال ينشأ من اعتبار المصلحة المنوطة بنظر الولي، فيصح التفويض وثوقا بنظره. فعلى الأول لو طلقها قبل الدخول فنصف مهر المثل، وعلى الثاني المتعة.
وللسيد تزويج أمته مفوضة، فإن باعها قبل الدخول فأجاز المشتري كان التقدير إلى الثاني والزوج، ويملكه الثاني.
ولو أعتقها قبله فرضيت فالمهر لها، والتقدير إليها وإليه.
ثم المفوضة تستحق عند الوطء مهر المثل، وإن طلقها قبله بعد فرض المهر ثبت نصف المفروض، وقبله المتعة.
ولا يجب مهر المثل ولا المتعة بنفس العقد. فلو مات أحدهما قبل الدخول والطلاق والفرض فلا شئ وبعد الدخول مهر المثل، وبعد الفرض المفروض.
ولو تراضيا بعد العقد بالفرض - وهو تقدير المهر وتعيينه - صح، سواء زاد على مهر المثل أو ساواه أو قصر عنه، وسواء علما مهر المثل أو أحدهما أو جهلاه.
والاعتبار في مهر المثل بحال المرأة في الجمال والشرف وعادة أهلها ما لم يتجاوز السنة وهو خمسمائة درهم، فإن تجاوز ردت إليها.