ولو قال: ضعوا أوسط نجومه وكان فيها أوسط واحد تعين مثل أن تتساوى قدرا وأجلا، وعددها مفرد كالثلاثة والخمسة والسبعة، فالثاني والثالث والرابع أوساط.
ولو كانت أزواجا واختلف المقدار كالمائة والمائتين والثلاثمائة - فالمائتان وسط.
ولو تساوى القدر واختلف الأجل - مثل أن يكون اثنان كل واحد (1) إلى شهر، وواحد إلى شهرين، وواحد إلى ثلاثة أشهر - تعين ما هو إلى شهرين.
ولو اتفقت الثلاثة في واحد تعين. ولو كان لها وسط قدرا وأجلا وعددا مختلفة فيه فالاختيار إلى الورثة في التعيين.
ولو ادعى المكاتب إرادة شئ منها حلف الورثة على نفي العلم وعينوا ما أرادوا.
ومتى كان العدد وترا فأوسطه واحد، وإن كان شفعا - كأربعة أو ستة - فأوسطه اثنان.
ويصح تدبير المكاتب، فإن عجز وفسخت الكتابة بقي التدبير، وإن أدى عتق وبطل التدبير. وإن مات السيد قبل أدائه وعجزه عتق بالتدبير إن حمله الثلث، وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث وسقط من الكتابة بقدر ما عتق منه وما في يده له.
ولو أوصى بعتقه عند العجز فادعاه قبل حلول النجم لم يعتق، لأنه لم يجب عليه شئ يعجز عنه، فإن حل حلف إذا لم يعلم في يده مال إن ادعوه. وإذا عتق كان ما في يده له إن لم تكن كتابته فسخت، لأن العجز لا يفسخ الكتابة، بل يستحق به. وللورثة عتق المكاتب من غير وصية، كمورثهم، وولائه لهم.
ولو أعتقه الموصى له بمال الكتابة لم ينعتق. ولو أبرأه من المال عتق.
ولو عجز فاسترقه الوارث كان ما قبضه الموصى له من المال له، والتعجيز إلى