الثاني الرجم: وهو حد المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة وكان شابا، وحد المحصنة الشابة إذا زنت بالبالغ وإن كان مجنونا.
الثالث الجلد مائة (1)، ثم الرجم، وهو حد (2) المحصنين إذا كانا شيخين، وقيل:
الشابان كذلك (3)، وهو قوي.
الرابع جلد مائة، ثم الجز والتغريب، وهو حد البكر غير المحصن الذكر الحر.
واختلف في تفسير البكر، فقيل: هو من أملك ولم يدخل (4)، وقيل: غير المحصن مطلقا، سواء أملك أو لا (5).
والجز مختص بالرأس دون اللحية، ويغرب عن مصره إلى آخر سنة. ولا جز على المرأة ولا تغريب، بل تجلد مائة سوط لا غير، سواء كانت مملكة أو لا.
ولو كانت محصنة رجمت.
الخامس جلد مائة لا غير، وهو حد غير المحصن ومن لم يكن قد أملك من البالغين الأحرار، وحد المرأة الحرة غير المحصنة وإن كانت مملكة، وحد الرجل المحصن إذا زنى بصبية أو مجنونة، والمحصنة إذا زنى بها طفل. ولو زنى بها مجنون رجمت.
السادس خمسون جلدة، وهو حد المملوك البالغ، سواء كان محصنا أو غير محصن، ذكرا كان أو أنثى، ولا جز على أحدهما ولا تغريب.
المطلب الثاني في الإحصان وإنما يتحقق بأمور سبعة:
الأول: الوطئ في القبل حتى تغيب الحشفة. فلو عقد وخلا بها خلوة تامة