يرد اليمين على المدعي، فإن حلف ثبت حقه، وإن امتنع سقط. وقيل (1):
يقضي بنكوله مطلقا. ولو بذل المنكر اليمين بعد نكوله لم يلتفت إليه.
الثالث: السكوت: فإن كان لآفة - من طرش أو خرس - توصل الحاكم إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين. فإن افتقر إلى المترجم لم يكف الواحد، بل لا بد من عدلين.
وإن كان عنادا ألزمه بالجواب، فإن امتنع حبس حتى يبين. وقيل: يجبر عليه.
وقيل: يقول له الحاكم: إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا (2) ورددت اليمين على المدعي، فإن أصر رد اليمين على المدعي.
الفصل الثالث في كيفية سماع البينة إذا سأل الحاكم المدعي بعد الإنكار عن البينة وذكر أن له بينة لم يأمره بإحضارها، لأن ذلك حقه. وقيل: له ذلك (3).
فإن جهل قال له: أحضرها إن شئت، فإذا أحضرها لم يسألها الحاكم حتى يسأله المدعي ذلك، لأنه حقه فلا يتصرف فيه من غير إذنه، فإذا سأله المدعي سؤالها قال: من كانت عنده شهادة فليذكر إن شاء، ولا يقول لهما: اشهدا فإن أقاما الشهادة لم يحكم إلا بمسألة المدعي.