ولو أقام بينة سمعت لإثبات اللوث لو خص الوارث أحدهم.
وكذا دعوى الغصب والسرقة، أما القرض والبيع وغيرهما من المعاملات فإشكال ينشأ من تقصيره بالنسيان، والأقرب السماع أيضا.
الثالث: توجه الدعوى إلى من تصح منه مباشرة الجناية. فلو ادعى على غائب أو على جماعة يتعذر اجتماعهم على قتل الواحد كأهل البلد لم تسمع، فإن رجع إلى الممكن سمعت.
ولو ادعى أنه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سمعت، وقضي بالصلح لا بالقود ولا الدية، لجهالة قدر المستحق عليه.
الرابع: أن تكون مفصلة في نوع القتل، واشتراكه أو انفراده. فلو أجمل استفصله الحاكم، وليس تلقينا بل تحقيقا للدعوى.
ولو لم يبين، قيل (1): طرحت دعواه وسقطت البينة بذلك، إذ لا يمكن الحكم بها، وفيه نظر.
الخامس: عدم تناقض الدعوى: فلو ادعى على شخص تفرده بالقتل، ثم ادعى على غيره الشركة لم تسمع الدعوى الثانية، سواء أبرأ الأول أو شركه، لأنه أكذب نفسه في الثاني بالدعوى أولا. فلو صدقه المدعى عليه ثانيا فالأقرب جواز المؤاخذة.
ولو ادعى العمد ففسره بما ليس بعمد لم تبطل دعوى أصل القتل. وكذا لو ادعى الخطأ وفسره بغيره.
ولو قال: ظلمته بأخذ المال ففسر بأنه كذب في الدعوى استرد.
ولو فسر بأنه حنفي لا يرى القسامة وقد أخذ بها لم يسترد، فإن النظر إلى رأي الحاكم لا إلى الخصمين.
الفصل الثاني فيما تثبت به الدعوى إنما تثبت دعوى القتل بأمور ثلاثة: الإقرار، والبينة، والقسامة.