علي كظهر أمي، أو فرجك، أو ظهرك، أو بطنك، أو رأسك، أو جلدك.
ولو عكس فقال: أنت علي كيد أمي أو شعرها أو بطنها أو فرجها فالأقرب عدم الوقوع أيضا، وكذا لو قال: كروح أمي، أو نفسها، فإن الروح ليست محلا للاستمتاع.
ولو قال: أنت علي حرام فليس بظهار وإن نواه. وكذا: أنت علي حرام كظهر أمي على إشكال.
أما لو قال: أنت علي كظهر أمي حرام أو: أنت حرام أنت كظهر أمي أو: أنت طالق أنت كظهر أمي للرجعية أو: أنت كظهر أمي طالق وقع.
ولو قال: أنت طالق كظهر أمي وقع الطلاق ولغي الظهار وإن قصدهما، وقيل:
إن قصدهما والطلاق رجعي وقعا (1)، فكأنه قال: أنت طالق أنت كظهر أمي، وفيه نظر، فإن النية غير كافية من دون الصيغة، ويقعان معا لو قال: أنت كظهر أمي طالق على إشكال.
ولو قال: أنا مظاهر أو: علي الظهار لم يصح.
ولو ظاهر من واحدة ثم قال لأخرى: أشركتك معها أو: أنت شريكتها أو:
كهي، لم يقع بالثانية، سواء نوى به الظهار أو أطلق.
الركن الثاني المظاهر ويشترط بلوغه ورشده واختياره وقصده، فلا يقع ظهار الصبي وإن كان مميزا، ولا المجنون المطبق، ولا من يناله أدوارا (2) إلا وقت صحته، ولا المكره، ولا فاقد القصد: كالسكران والمغمى عليه والغضبان غضبا يرفع قصده والنائم والساهي والعابث به.
ولو ظاهر ونوى به الطلاق أو بالعكس لم يقع أحدهما.
ويصح من العبد والكافر على رأي والخصي والخنثى والمجبوب إن حرمنا