ومهما امتنع الأولى أو غاب انتقل حق الحضانة إلى البعيد. فإن عاد رجع حقه.
وتثبت الحضانة على المجنون، لأنه كالطفل.
المقصد الخامس في النفقات وأسبابها ثلاثة: النكاح، والقرابة، والملك.
فهاهنا فصول:
الأول في النكاح وفيه مطالب:
الأول: في الشرائط:
إنما تجب النفقة بالعقد الدائم مع التمكين التام، ولا تجب بالمتعة، ولا لغير الممكنة من نفسها كل وقت، في أي موضع أراد.
فلو مكنت قبلا ومنعت غيره سقطت نفقتها.
وكذا لو مكنته ليلا أو نهارا، أو في مكان دون آخر مما يجوز فيه الاستمتاع.
وهل تجب النفقة بالعقد بشرط عدم النشوز أو بالتمكين؟ فيه إشكال.
فلو تنازعا في النشوز فعليه بينة النشوز على الأول، وعلى الثاني عليها إقامة البينة بالتمكين.
ولو لم يدخل ومضت مدة استحقت النفقة فيها على الأول إن كانت ساكنة (1)، إذ لا نشوز، دون الثاني، إذ لا تمكين ولا وثوق بحصوله لو طلبه.
ولو كان غائبا فإن كانت قد مكنت استحقت النفقة. وإن غاب قبل الدخول أو قبل التمكين، فحضرت عند الحاكم وبذلت التمكين وجعلناه شرطا أو سببا، لم تجب النفقة إلا بعد إعلامه ووصوله أو وكيله.
ولو أعلم فلم يبادر ولم ينفذ وكيلا سقط عنه قدر وصوله وألزم بما زاد.
ولو نشزت وعادت إلى الطاعة لم تجب النفقة حتى يعلم، وينقضي زمان يمكنه الوصول إليها أو وكيله.