ولو شهد بكل إقرار شاهدان ثبت الدينار بشهادة الأربعة، والآخر باثنين.
وكذا لو شهد أنه سرق ثوبا قيمته دينار، وشهد الآخر أنه سرقه وقيمته ديناران ثبت الدينار بهما، والآخر بالشاهد واليمين.
ولو شهد بكل صورة شاهدان ثبت الدينار بشهادة الأربعة، والآخر بشهادة الشاهدين.
ولو شهد أحدهما بالبيع أو القذف أو الغصب أو القتل غدوة، وشهد الآخر به عشية لم يحكم بالشهادة لأنها على فعلين.
ولو شهد أحدهما أنه أقر بالعربية، والآخر بالعجمية قبل، لأن اتحاد الأخبار غير شرط.
ولو شهد أحدهما أنه أقر عنده أنه استدان أو باع أو قتل أو غصب يوم الخميس، والآخر أنه أقر أنه فعل ذلك يوم الجمعة لم يحكم إلا مع اليمين أو شاهد آخر ينضم إلى أحدهما.
ولو شهد أحدهما أنه غصبه من زيد أو أقر بغصبه منه، وشهد الآخر أنه ملك زيد لم تكمل الشهادة.
الفصل السابع في الرجوع ومطالبه ثلاثة:
الأول في الرجوع في العقوبات إذا رجع الشاهد في العقوبة قبل القضاء منع من القضاء.
ولو كانوا قد شهدوا بالزنا حدوا للقذف. فإن قالوا: غلطنا فالأقرب سقوط الحد.
ولو لم يصرح بالرجوع، بل قال للحاكم: توقف عن الحكم، ثم قال له: احكم فالأقرب جواز الحكم ما لم يحصل للحاكم ريبة. وهل يجب الإعادة؟ إشكال.