ولده، وكالحر لو شارك عبدا في قتل عبد، فإن القصاص يجب على الأجنبي والعبد دون الأب والحر، لكن يؤخذ منهما نصف الدية أو القيمة يدفع إلى المقتص منه.
ولو جرحه ونهشته حية فمات منهما فعليه نصف الدية، أو يقتص بعد رد النصف.
ولو جرحه مع ذلك سبع فعليه الثلث، ويحتمل النصف. ولا ينظر إلى عدد الحيوان.
المطلب الثالث أن يشاركه المجني عليه إذا جرحه فداوى جرحه بما فيه سم، فإن كان مجهزا فلا قود على الجاني، بل عليه قصاص الجرح خاصة، والقاتل هو المجروح.
وإن لم يكن مجهزا والغالب معه السلامة أو التلف فاتفق الموت سقط ما قابل فعل المجروح، ووجب على الجارح ما قابل فعله، فتكون الجناية بينهما بالسواء، يقتص من الجاني بعد رد نصف الدية.
وكذا لو خاط جرحه في لحم حي فمات منهما.
ولو قدم إليه طعاما مسموما، فإن علم وكان مميزا فلا قود ولا دية.
وإن لم يعلم فأكل فمات فللولي القود، لأن المباشرة ضعفت بالغرور، سواء خلطه بطعام نفسه وقدمه إليه، أو أهداه إليه، أو خلطه بطعام الآكل ولم يعلم، أو بطعام أجنبي، وقدمه إليه من غير شعور أحد.
ولو قصد قتل غير الآكل ضمن دية الآكل.
ولو جعل السم في طعام صاحب المنزل فوجده صاحبه، فأكله من غير شعور فمات قيل (1): عليه القود. ويحتمل الدية.
ولو جعل السم في طعام نفسه وجعله في منزله، فدخل إنسان فأكله فلا ضمان بقصاص ولا دية، سواء قصد قتل الآكل أو لا مثل: أن يعلم أن ظالما