فالأقرب الإجزاء.
ولو أرسل آخر آلته وكان كافرا أو مسلما لم يسم عمدا فقتل السهمان لم يحل.
وكل ما فيه نصل حل ما يقتله وإن كان معترضا.
ولو قتله المعراض أو السهم الذي لا نصل فيه حل إن كان حادا أو خرقه. ولو أصابه معترضا لم يحل. ولو سمى غير المرسل لم يحل.
لو رمى خنزيرا فأصاب صيدا أو رمى صيدا ظنه خنزيرا لم يحل وإن سمى.
ولو رمى صيودا فأصاب أحدها أو رمى صيدا فأصاب غيره حل.
ولو رمى صيدا فوقع في الماء أو من جبل قبل صيرورة حياته غير مستقرة لم يحل، وإن كان بعدها حل.
ولو قطع من السمك بعد إخراجه من الماء حل، لأنه مقطوع بعد التذكية، سواء ماتت السمكة أو وقعت في الماء مستقرة الحياة. ولو قطعها في الماء وأخرجها لم يحل وإن خرجت السمكة وماتت خارجا.
المقصد الثاني في أحكام الصيد لو أرسل مسلم وكافر آلتين فقتلتا صيدا لم يحل، اتفقت الآلة أو اختلفت، وسواء اتفقت الإصابة زمانا أو اختلفت، إلا أن تسبق إصابة المسلم ويصيره في حكم المذبوح فيحل. ولو انعكس أو اشتبه لم يحل.
ولو أرسل المسلم كلبه واسترسل آخر له معه فقتلا لم يحل.
ولو أرسل سهما للصيد فأمالته الريح إليه حل وإن كان لولا الريح لم يصب.
وكذا لو أصاب الأرض ثم وثب وقتل.
ولو وقع السيف من يده فانجرح الصيد أو نصب منجلا في شبكة أو سكينا في بئر لم يحل.
ولو رمى بسهم فانقطع الوتر فارتمى السهم فأصاب فالوجه الحل، وقيل: