المقصد الثاني في التحريم غير المؤبد وفيه فصول:
الأول في المصاهرة وفيه مسائل:
(أ): تحرم بنت الزوجة وإن نزلت إذا لم يكن قد دخل بالأم تحريم جمع، بمعنى: أنه إذا أبان الأم بفسخ أو طلاق أو موت حلت له البنت. ومع الدخول تحرم بناتها وإن نزلن مؤبدا.
والأقرب مساواة الوطء في الفرجين، وعدم اشتراط البلوغ والعقل في الواطئ والموطوءة ولا الإباحة كالوطء في الإحرام والحيض، ولا دوام النكاح، والعقد والملك واحد.
(ب): تحرم أخت الزوجة بالعقد دائما ومنقطعا تحريم جمع، سواء دخل بالأخت أولا، وسواء كانت لأب أو لأم أو لهما.
ولا تحرم أخت الأخ إذا لم تكن أختا. ولا يحرم الجمع بينهما في الملك.
ولو طلق رجعيا حرمت الأخت حتى تخرج العدة. ولو طلق بائنا أو فسخ لعيب حلت في الحال، على كراهية حتى تخرج العدة.
(ج): تحرم بنت أخت الزوجة معها وبنت أخيها وإن نزلتا - على إشكال - تحريم جمع إن لم تجز الزوجة، فإن أجازت صح.
وله إدخال العمة والخالة على بنت الأخ وبنت الأخت وإن كرهتا.
والأقرب أن للعمة والخالة فسخ عقدهما لو جهلتا، لا المدخول عليها.
(د): لا يجوز نكاح الأمة لمن عنده حرة إلا بإذنها.
(ه): لا تحل ذات البعل أو العدة لغيره إلا بعد مفارقته والعدة إن كانت من أهلها.
(و): لو تزوج الأختين نسبا أو رضاعا على التعاقب، كان الثاني باطلا، سواء دخل بها أولا.