ولا تصح الوصية برقبته وإن كان مشروطا، كما لا يصح بيعه.
ولو أوصى به لمن ينعتق عليه أو باعه عليه ففي الجواز إشكال.
ولو أضاف الوصية إلى عوده في الرق جاز، كما لو قال: أوصيت لك به مع عجزه وفسخ كتابته.
ويجوز الوصية بمال الكتابة، وجمعهما لواحد أو اثنين. ولا حكم للمكاتبة الفاسدة، بل تقع لاغية. فلو أوصى برقبته (1) صح.
ولو أوصى بما في ذمته لم يصح، ويصح بالمقبوض منه.
ولو أوصى بمال الكتابة الصحيحة خرج من الثلث، وللوارث تعجيزه وإن أنظره الموصى له.
ولو أوصى برقبته فللموصى له تعجيزه عند العجز وإن أنظره الوارث.
ولو قال: ضعوا عن المكاتب ما شاء فشاء الكل فالأقرب الجواز، لتناول اللفظ. أما لو قال: ضعوا عنه ما شاء من مال الكتابة فشاء الجميع لم يصح، لأن " من " للتبعيض، ولو أبقى شيئا صح وإن قل.
ولو أوصى له بأكثر ما بقي عليه فهو وصية بالنصف وأدنى زيادة، وتعيينها إلى الورثة.
ولو قال: ضعوا الأكثر ومثله فهو وصية بما عليه، وتبطل في الزائد، لعدم محله.
ولو قال: أكثر ما عليه ومثل نصفه فلذلك ثلاثة أرباع وأدنى زيادة.
ولو قال: ضعوا أي نجم شاء وضعوا ما يختاره.
ولو قال: ضعوا نجما تخير الوارث.
ولو قال: ضعوا [عنه] (2) أكبر نجومه، وضعوا عنه أكثرها.
ولو قال: ضعوا (3) أكثر نجومه احتمل الزائد على النصف منها، وواحد أكثرها قدرا، ولو تساوت قدرا صرف إلى الأول.