ولو أقر أربعا ثم قامت البينة على الفعل لم تقبل توبته.
ولو مات الشهود أو غابوا جاز الحكم بها، ويجوز إقامة الشهادة بالزنا من غير مدع له. ويستحب لهم ترك الإقامة، وللإمام التعريض بالترغيب عن إقامتها، وعن الإقرار به، لقوله (صلى الله عليه وآله): " لعلك قبلت، لعلك نظرت " وهو إشارة إلى الترغيب عن الاعتراف. وإذا تاب بعد قيام البينة لم يسقط عنه الحد، رجما كان أو غيره، وإن تاب قبل قيامها سقط.
الفصل الثالث في الحد ومطالبه أربعة:
الأول في أقسامه، وهي ستة:
الأول القتل: وهو حد أربعة:
الأول من زنى بذات محرم: كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت نسبا.
الثاني الذمي إذا زنى بمسلمة، سواء كان بشرائط الذمة أو لا، وسواء أكرهها أو طاوعته.
أما لو عقد عليها فإنه باطل، وفي إلحاقه بالزاني مع جهله. بالتحريم (1) إشكال.
الثالث المكره للمرأة على الزنا.
الرابع الزاني بامرأة أبيه على رأي.
ولا يعتبر في هؤلاء: الإحصان، ولا الحرية، ولا الشيخوخة، بل يقتل كل منهم، حرا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا، شيخا كان أو شابا. ويقتصر على قتله بالسيف، وقيل: إن كان محصنا جلد ثم رجم، وإن لم يكن جلد ثم قتل (2).