ولا فرق بين أن يكون البضع مهرا أو جزءه. فلو قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، ويكون بضع كل واحدة مع عشرة دراهم صداقا للأخرى بطلا.
ولو قال: زوجتك جاريتي على أن تزوجني بنتك ويكون رقبة جاريتي صداقا لبنتك صح النكاحان، لقبول الرقبة النقل، وليس تشريكا فيما تناوله عقد النكاح، ويبطل المهر، لأنه شرط نكاح إحداهما في الأخرى. ويجب لكل منهما مهر المثل.
ولو زوج عبده من امرأة وجعل رقبته صداقا بطل المهر، لأن الملك يمنع العقد فيبطل المهر. ويثبت مهر المثل ويصح العقد.
ولو شرطت على المحلل رفع النكاح بعد التحليل فالأقرب بطلان العقد.
ولو شرطت الطلاق قيل (1): صح العقد دون الشرط. فلو دخل فلها مهر المثل.
ولو لم يصرحا به وكان في نيتهما صح العقد والمهر، وتحل على المطلق في كل موضع يصح العقد مع الدخول، ولا تحل مع بطلانه.
تتمة الوطء في الدبر مكروه وليس محرما، وهو كالقبل في جميع الأحكام حتى ثبوت النسب، وتقرير المسمى، والحد، ومهر المثل مع فساد العقد، والعدة، وتحريم المصاهرة، إلا في التحليل والإحصان واستنطاقها في النكاح.
والعزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد مكروه. وقيل: حرام (2).
وعلى كلا التقديرين، يجب عليه للزوجة دية ضياع النطفة عشرة دنانير.
ويحرم على الرجل ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر.
والدخول بها قبل تسع سنين. فإن دخل فأفضاها حرمت عليه أبدا، وإلا فلا.
ويكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا.