بالانتقال. وللزوج من أصل مال زوجته أربعة من ثمانية، ومن مال ابن عمها وهو الرجل اثنين من اثني عشر بالانتقال، ولابن الخال من مال الرجل سبعة من اثني عشر، ولبيت المال ثلاثة من ثمانية من مال بنت الخال، وخمسة عشر من أربعة وعشرين من مال ابن عم الرجل بالانتقال. هذا على قول بعض أصحابنا (1).
وعلى الأشهر: أن لبنت الخال الثلث، فتركة الرجل اثنا عشر: ثلاثة للزوجة، وأربعة لبنت الخال وينتقل إلى زوجها، وخمسة لابن عمه وينتقل إلى ابن خاله.
وأصل تركة ابن عمه ثلاثة: واحد لابن خاله الحي والباقي للرجل، وليس له ربع، تضربها في أربعة تبلغ اثني عشر: منها أربعة لابن خاله الحي، وثمانية للرجل ينتقل منها سهمان لزوجته والباقي إلى بيت المال.
وأصل مال بنت الخال ثمانية: أربعة لزوجها، وأربعة للرجل ينتقل منها إلى زوجته واحد والباقي لبيت المال.
الفصل السادس في حساب الفرائض وفيه مطلبان:
الأول: في المقدمات وهي أربعة:
المقدمة الأولى: عادة الحساب إخراج الحصص من أقل عدد ينقسم على أرباب الحقوق، ولا يقع فيه كسر، ويضيفون حصة كل واحد منهم إلى ذلك العدد.
فإذا كان اثنين (2) قالوا: لكل ابن سهم من سهمين من تركته، ولا يقولون: التركة