ما فيه من الحرية، ويتعلق برقبته بقدر الرقية.
ولو كانت خطأ، تعلق بالعاقلة نصيب الحرية، وبالرقبة نصيب الرقية، وللمولى أن يفدي نصيب الرقية بحصتها من الأرش، سواء كانت الجناية على عبد أو حر.
ولو جنى عليه حر فلا قصاص وعليه الأرش. ولو كان رقا أو أقل حرية أو مساويا اقتص منه في العمد.
المطلب الخامس في الوصايا لا تصح الوصية لمكاتب الغير إلا أن يكون مطلقا انعتق بعضه، فتصح بنسبة ما عتق منه وتبطل في الباقي.
ولو قصر الثلث عن المعين ففي توزيع الثلث إشكال أقربه ذلك.
والفرق بين الوصية والبيع أنه قد يعجز أو يموت رقا، فيتمحض الوصية لمملوك الغير، وفي الشراء يكون للمولى، لأنه بالكتابة أذن له.
ولو أوصى لمكاتبه صح وإن كان مشروطا، وتقاص الورثة بمال الكتابة.
ولو أعتقه في مرضه أو أبرأه من مال الكتابة وبرئ لزم، وإلا خرج من الثلث.
فإن كان الثلث بقدر الأكثر من قيمته ومال الكتابة عتق، وإن زاد أحدهما اعتبر الأقل، فإن خرج من الثلث عتق والغي الأكثر. وإن قصر الثلث عن الأقل عتق منه ما يحتمله الثلث، وبطلت في الزائد، ويسعى في باقي الكتابة، لا في باقي القيمة.
فإن عجز عن باقي الكتابة لا عن قيمة الباقي احتمل السعي فيها، إذ لا ينحط عن مرتبة الرقيق، ويقوم قيمة عبد عتق نصفه مثلا ونصفه مكاتبا إن لم يفسخ، فيسعى سعي المكاتب. وإن فسخ يقوم نصفه رقا، فيسعى سعي العبد، فإن عجز استرق الورثة بقدر الباقي عليه. هذا لو أعتقه. ولو أبرأه احتمل ذلك أيضا، لمساواة الإبراء العتق، والبطلان مع القصور والعجز، لبقاء شئ من مال الكتابة، لأنه كالإبراء من البعض. ولا فرق بين الإبراء والعتق في المطلق.
ولو أوصى بعتقه ثم مات ولا شئ غيره عتق ثلثه معجلا، ولا ينتظر الحلول، ويبقى ثلثاه مكاتبا يتحرر عند الأداء.