قواعد الأحكام - العلامة الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٨٠
ثلث الدية. وكل عضو شله الجاني وكان صحيحا ففيه ثلثا ديته.
وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير، فإن نبت أبيض فخمسة.
وروي " في الظفر خمسة دنانير " (1).
المطلب التاسع: الظهر وفي الظهر إذا كسر الدية كاملة، وكذا لو أصيب فاحدودب، أو ارتفعت قدرته على القعود، فإن صلح فثلث الدية.
وروي: أنه " إذا كسر فجبر على غير عيب فمائة دينار، وإن عثم فألف " (2).
ولو شلت الرجلان بكسره فدية للصلب، وثلثا دية للرجلين.
ولو ذهب مشيه وجماعه بكسره فديتان.
وفي العنق إذا كسر فاصور (3) الإنسان الدية، وكذا إذا امتنع من الازدراد (4).
فإن صلح فالأرش.
وفي النخاع إذا قطع الدية كاملة.
وفي الثديين من المرأة ديتها، وفي كل واحد نصف الدية.
ولو انقطع لبنها مع بقائهما فالحكومة. وكذا لو تعذر نزوله. ولو قطع معهما شيئا من جلد الصدر فالدية وحكومة، فإن أجاف الصدر فدية للثديين وحكومة عن الجلد ودية الجائفة.
وفي حلمتي ثديي المرأة الدية على إشكال، وكذا قيل (5) في حلمتي الرجل، وقيل (6): فيهما ربع الدية، وفي كل واحدة الثمن مائة وخمسة وعشرون دينارا.

(1) وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 ج 19 ص 267.
(2) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 ج 19 ص 231.
(3) الصور: الميل، والرجل يصور عنقه، وفي رأسه صور، أي: ميل. لسان العرب " مادة: صور ".
(4) الازدراد: الابتلاع، والمزرد - بالفتح - الحلق والبلعوم. لسان العرب " مادة: زرد ".
(5) المبسوط: كتاب الديات دية الثديين ج 7 ص 148.
(6) كما في المختلف: كتاب القصاص والديات ج 9 ص 391، الجامع للشرائع: كتاب الديات ص 590 وفيه " ففيها " س 2.
(٦٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 ... » »»
الفهرست