وروي: " أن لكل نقطة تظهر في النطفة دينارين، وكلما صار في العلقة شبه العرق من اللحم يزداد دينارين " (1).
ولو قتلت المرأة فمات معها الجنين وقد ولجته الروح فللمرأة ديتها، وعليه نصف دية ذكر، ونصف دية أنثى للجنين إن لم تعلم الذكورة ولا الأنوثة، وإن علم أحدهما لزمته ديته. وقيل (2): القرعة مع الجهل.
ولو ألقته المرأة مباشرة أو تسبيبا فعليها الدية لورثته غيرها. فإن ألقته بتخويف مفزع فالدية على المفزع.
ومن أفزع مجامعا فعزل فعلى المفزع دية ضياع النطفة عشرة دنانير، فإن عزل المجامع اختيارا فالدية لها عليه إن كانت حرة ولم تأذن، ولو أذنت أو كانت أمة فلا شئ.
ويرث دية الجنين وارث المال، الأقرب فالأقرب، ودية أعضائه وجراحاته بالنسبة إلى ديته ففي يده بعد الكمال قبل أن تلجه الروح خمسون دينارا.
فروع أ: يتعلق بكل إلقاء مما سبق من النطفة - على رأي - أو العلقة أو المضغة أو العظم أو الجنين أمور ثلاثة: وجوب الدية، وانقضاء العدة، وصيرورة الأمة أم ولد، فيتسلط المالك على إبطال ما تقدم من التصرفات الممنوعة بالاستيلاد، وفي كون الأمة بوضع النطفة أم ولد نظر.
ب: تعتبر قيمة المجهضة عند الجناية، لا وقت الإلقاء.
ج: لو خفي على القوابل وأهل المعرفة كون الساقط مبدأ نشوء إنسان