نعم لوارثها المطالبة بالحد بعد موتها، ولو أراد اللعان من غير مطالبة لم يكن له ذلك إن لم يكن نسب، وإن طلب نفي النسب احتمل أن يلاعن بينهما الحاكم، بأن يطلب المرأة للعان وعدمه.
المقصد الرابع في اللواحق لو شهدا بقذفه الزوجة وقذفهما لم تقبل، للتهمة، فإن أبرأاه ثم أعاداها لم تقبل، لأنها ردت للتهمة، فلا تقبل بعد.
ولو ادعيا قذفهما ثم أبرأاه وزالت العداوة ثم شهدا بقذف زوجته قبلت، لأنهما لم يردا في هذه الشهادة أولا.
ولو شهدا ثم ادعيا قذفهما، فإن أضافا الدعوى إلى ما قبل الشهادة بطلت، لاعترافهما بأنه كان عدوا لهما حين الشهادة، وإن لم يضيفاها، فإن كان ذلك قبل الحكم لم يحكم [بالقذف] (1)، لأنه لا يحكم [بالقذف] (2) بشهادة عدوين، وإن كان بعده لم يبطل.
ولو شهدا أنه قذف زوجته وأمهما بطلت، لأنها ردت في البعض للتهمة.
ولو شهد أحدهما أنه أقر بالقذف بالعربية والآخر أنه أقر بالعجمية أو في وقتين قبلت. ولو شهدا بالقذف بطلت.
ولو ولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر فاستلحق أحدهما لحقه الآخر، ولا يقبل نفيه. ولو نفى أحدهما وسكت عن الآخر لحقاه.
ولو ولدت الأول فنفاه باللعان ثم ولدت آخر الأقل من ستة أشهر افتقر إلى لعان آخر على إشكال. وإن أقر بالثاني لحقه، وورثه الأول، وهو لا يرث الأول.
وهل يرث من الثاني؟ إشكال.
ولو كان بينهما ستة أشهر فصاعدا فلكل حكم نفسه، فإن لاعن الأول واستلحق الثاني أو ترك نفيه لحقه وإن كانت قد بانت باللعان، لإمكان وطئه بعد وضع الأول.