عليه ثلاث كفارات متساوية فأعتق ونوى التكفير مطلقا ثم عجز فصام شهرين بنية التكفير المطلق ثم عجز فتصدق على ستين كذلك أجزأه عن الثلاث.
ب: لو كان عليه كفارة ظهار وإفطار رمضان فأعتق ونوى التكفير فالأقرب عدم الإجزاء، لعدم التعيين والاختلاف حكما. ولو سوغناه ففي وقوعه عن الظهار إشكال، أقربه الوقوع عما نواه، وهو المطلق، وحينئذ لو عجز فالأقرب وجوب الصوم عينا ولو لم يعجز فالأقرب وجوب العتق (1).
ج: لو كان عليه كفارة واشتبه القتل أو الظهار نوى بالعتق التكفير.
ولو شك بين ظهار ونذر فنوى التكفير لم يجزئ. ولو نوى إبراء ذمته أجزأ.
ولو نوى العتق مطلقا (2) أو الوجوب لم يجزئ. ولو نوى العتق الواجب أجزأ.
د: لو كان عليه كفارتان فأعتق نصف عبد عن إحداهما ونصف الآخر عن الأخرى صح وسرى العتق إليهما. وكذا لو أعتق نصف عبده عن كفارة معينة صح، لأنه ينعتق كله.
ه: لو اشترى أباه أو غيره ممن ينعتق عليه ونوى به التكفير ففي الإجزاء إشكال ينشأ من أن نية العتق تؤثر في ملك المعتق لا في ملك غيره، والسراية سابقة فلا يصادف النية ملكا.
و: لو أعتق أحد عبديه عن كفارته صح وعين من شاء.
ز: لو اشترى بشرط العتق لم يجزئ عتقه عن الكفارة.
الطرف الثالث في الصيام إذا فقد الرقبة والثمن أو لم يجد باذلا للبيع وإن وجد الثمن انتقل فرضه في المرتبة إلى صيام شهرين متتابعين.
ولو وجد الرقبة وهو مضطر إلى خدمتها أو وجد الثمن واحتاج إليه لنفقته وكسوته لم يجب العتق، وسواء كانت الحاجة لزمانة أو كبر أو مرض أو جاه