المقصد الثامن في بقايا مباحث الدعاوى وهي أربعة:
الأول ما يتعلق بالدعاوي من كان له حق عقوبة لم يكن له استيفاؤه بنفسه، بل يجب رفعه إلى الحاكم.
ولو لم يجد للجاحد مع عدم البينة إلا من غير الجنس وهو أكثر من حقه، لم تكن الزيادة مضمونة.
ولو نقب الجدار ليأخذه لم يكن عليه أرش النقب.
ولو كانت دراهمه صحاحا فوجد مكسرة، فإن رضي جاز. ولو كان بالعكس لم يجز، بل يباع بالذهب ثم يشتري به مكسرة.
ولو جحد من له عليه مثله، جاز أن يجحد أيضا وإن اختلف جنس الحقين ما لم يزد حق الجاحد، فيقر غريمه بالباقي بعد اندار حقه أو قيمته.
وإذا أقام المدعي البينة لم يكن للغريم إحلافه، إلا أن يقدم دعوى صحيحة كبيع أو إبراء، أو علمه بفسق الشهود على إشكال.
ولو قال: أقر لي، ففي السماع نظر، لأن الإقرار ليس عين الحق، والأقرب سماعه، لأنه وإن لم يكن عين الحق فإنه ينتفع فيه، وليس له الإحلاف على فسق الشاهد أو القاضي وإن نفعه تكذيبهم أنفسهم.