الخنثى بنتا، وكونها تستحق نصف ميراث بنت وإن أوجب ردا، لكن استحقاق نصف ميراث ابن يسقطه، فتعارضا فتساقطا ورجع إلى الأصل وهو عدم الرد على الأبوين، بل يكون الجميع للخنثى. والمعتمد الأول.
الثالث: أن تقصر الفريضة عن السهام، وسببه: دخول الزوج أو الزوجة في موضعين:
أ: أبوان مع بنت وزوج، أبوان وبنتان مع زوج أو زوجة، أحد الأبوين مع بنتين وزوج، فالنقص على البنت أو البنات خاصة.
ب: إخوة من أم وأخت من أب أو أبوين وزوج، إخوة من أم وأخت من الأبوين أو الأب (1) مع زوجة، إخوة من أم وأختان فصاعدا من الأبوين أو الأب مع أحد الزوجين، أخ من أم مع أخت من الأبوين أو الأب مع زوج، أخ من أم مع أختين فصاعدا من الأبوين أو الأب مع أحد الزوجين، فالنقص هنا على المتقرب بالأبوين أو بالأب خاصة، ففي الأول يأخذ الزوجان الأدنى وفي الثاني الأعلى، فإن انقسمت الفريضة وإلا ضربت سهام من انكسر عليهم النصيب في الأصل، فالأول - كزوج وأبوين وخمس بنات للأبوين - أربعة من اثني عشر، وللزوج ثلاثة يبقى خمسة للبنات في غير كسر، والثاني كان البنات أربعا، تضرب عددهن في اثني عشر.
الفصل السابع في المناسخات إذا مات بعض الوراث قبل القسمة، وأريد قسمة الفريضتين من أصل واحد صححت مسألة الأول، فإن كان نصيب الثاني ينهض بالقسمة على ورثته من غير كسر فلا بحث، وإلا احتيج إلى عمل، فنقول:
إن كان ورثة الثاني هم ورثة الأول من غير اختلاف في القسمة، كان كالفريضة الواحدة، كإخوة ثلاثة وأخوات ثلاث من جهة واحدة، مات أخ ثم آخر