ولو قال: بعض يوم، فإن عين - كالزوال أو الغروب - صح، وإلا فلا.
ولو قال: مرة أو مرتين قيد بالزمان، ولا يجوز الزيادة، وإلا بطل.
الفصل الثاني في الأحكام لا ولاية على البالغة الرشيدة وإن كانت بكرا على الأقوى. ويلزم ما يشترط في متن العقد إذا كان سائغا.
ولو قدمه أو أخره لم يعتد به.
ولا يجب إعادته بعده لو قرنه به على رأي.
ولو شرط الإتيان في وقت دون آخر لزم. وكذا المرة والمرات في المعين.
ويجوز العزل وإن لم تأذن. ويلحق به الولد وإن عزل.
ولو نفاه انتفى ظاهرا من غير لعان، ولا يقع بها طلاق، بل تبين بانقضاء المدة، ولا إيلاء ولا لعان على رأي. ويقع الظهار على رأي.
ولا توارث بين الزوجين به شرطا سقوط التوارث أو لا. ولو شرطاه فالأقوى بطلان الشرط.
ومع الدخول وانقضاء المدة تعتد بحيضتين، وإن لم تحض وهي من أهله فبخمسة وأربعين يوما، ومن الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام وإن لم يدخل، وبأبعد الأجلين مع الحمل.
والأمة في الوفاة بشهرين وخمسة أيام، أو بأبعدهما إن كانت حاملا.
ولو أسلم المشرك عن كتابية فما زاد بالعقد المنقطع ثبت وإن لم يدخل.
ولو أسلمت قبله بطل إن لم يكن دخل. وإن كان دخل انتظرت العدة أو المدة.
فإن خرجت إحداهما قبل إسلامه بطل العقد وعليه المهر، وإن بقيتا فهو أملك.
ولو كانت وثنية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف على انقضاء العدة أو المدة، فأيتهما خرجت ثبت المهر وانفسخ النكاح.
ولو أسلم وعنده حرة وأمة، ثبت عقد الحرة، ووقف عقد الأمة على رضاها.
فروع (أ): لا ينقض المهر بالمنع عن بعض الاستمتاع، لعذر كالحيض.