ولو قال: لا دخلت هذه الدار فانهدمت وصارت براحا احتمل الحنث بدخولها، وعدمه، للتردد بين الرجوع إلى الإشارة أو الوصف.
ولو حلف لا يدخل على زيد بيتا فدخل على جماعة هو فيهم عالما ولم يستثنه حنث، وكذا إن استثناه بأن نوى الدخول على غيره خاصة على رأي. أما لو قال: لا كلمته فسلم على جماعة هو فيهم وعزله بالنية أو النطق لم يحنث، ولو لم يستثنه مع العلم حنث.
ولو حلف ليعطين من يبشره فهو لأول مخبر بالسار (1)، سواء تعدد أو اتحد.
ولو قال: من يخبرني استحق الثاني، ومن بعده مع الأول.
ولو قال: أول من يدخل داري (2) فدخل واحد استحق وإن لم يدخل غيره.
ولو قال: آخر من يدخل داري كان لآخر داخل قبل موته، لأن إطلاق الصفة يقتضي وجوده حال الحياة.
ولو حلف لا يلبس حليا حنث بالخاتم واللؤلؤ.
والتسري وهو: وطء الأمة، وفي جعل التخدير شرطا نظر.
ولو حلف أن يدخل لم يبر إلا بدخوله كله.
ولو حلف أن لا يدخل لم يحنث بدخول بعضه: كرأسه ويده.
ولو حلف لا يلبس ثوبا فاشترى به أو بثمنه ثوبا فلبسه لم يحنث.
المطلب السادس الكلام (3) لو قال: والله لا كلمتك فتنح عني حنث بقوله: " تنح عني " دون الأول.
ولو قال: أبدا لم يحنث به، أو: الدهر، أو: ما عشت، أو: كلاما حسنا أو قبيحا.
ولو علل مثل: لأنك حاسد أو مفسد فإشكال، ويحنث لو شتمه.
ولو كاتبه لم يحنث، وكذا لو راسله، أو أشار إليه (4) إشارة مفهمة.
ولو حلف على المهاجرة ففي الحنث بالمكاتبة إشكال.