ولو حلف ليضربن عبده غدا فمرض العبد أو غاب لم يحنث، ولا يتعين الضرب في وقت معين (1) من الغد، بل يتضيق بتضيق الغد، ولا يبر بضربه ميتا، ولا بضرب غير مؤلم، ولا بخنقه، ونتف شعره، وعصر ساقه وإن آلمه.
ولو قال: لأقضين حقك غدا، فمات صاحبه ففي وجوب التسليم إلى الورثة في غد إشكال.
ولو قال: لأقضين حقك عند رأس الهلال فعليه إحضار المال والترصد للهلال، فإن سلم قبله أو بعده حنث. ولو قال: لأقضين [حقك] (2) إلى شهر كان غاية. ولو قال: إلى حين أو زمان قيل: يحمل على النذر في الصوم (3)، وفيه نظر، والأقرب:
أنه لا يحنث بالتأخير إلى أن يفوت بموت أحدهما، فحينئذ يتحقق الحنث. وكذا الإشكال لو قال: لا كلمته حينا، أو زمانا.
والحقب: ثمانون عاما، والدهر والوقت والعمر والطويل والقريب والبعيد والقليل والكثير واحد. فلو حلف لا يكلمه دهرا بر باللحظة.
ولو قال: لا كلمته الدهر أو الأبد أو الزمان حمل على الأبد.
ولو حلف أن يقضيه حقه في وقت فقضاه قبله لم يحنث إن أراد عدم تجاوز ذلك الوقت، وإلا حنث. ولو كان غير القضاء حنث بتعجيله.
الفصل الرابع في اللواحق يكفي في الإثبات الإتيان بجزء (4) من الماهية في وقت ما، ولا بد في النفي من الامتناع عن جميع الجزئيات في جميع الأوقات، إلا أن يعين جزئيا معينا، أو وقتا بعينه.
وإذا حلف ليفعلن لم يجب البدار، بل يجوز التأخير إلى آخر أوقات الإمكان،