المقصد السادس في حد السرقة وفيه فصول:
الأول في الموجب، وهو السرقة وأركانها ثلاثة:
الأول: السارق ويشترط فيه: البلوغ والعقل والاختيار (1). فلو سرق الصبي لم يقطع، بل يؤدب ولو تكررت سرقته، وقيل: يعفى عنه أول مرة، فإن سرق ثانيا أدب، فإن عاد ثالثا حكت أنامله حتى تدمى، فإن سرق رابعا قطعت أنامله، فإن سرق خامسا قطع كما يقطع الرجل (2). وليس ذلك من باب التكليف، بل وجوب التأديب على الحاكم، لاشتماله على المصلحة.
ولا حد على المجنون، بل يؤدب وإن تكرر منه. ولو سرق حال إفاقته لم يسقط الحد بالجنون المعترض.