المقصد التاسع في الشهادات وفيه فصول:
الأول في صفات الشاهد وهي سبعة:
الأول البلوغ فلا تقبل شهادة الصبي وإن كان مراهقا. وقيل (1): تقبل مطلقا إذا بلغ عشر سنين.
وتقبل شهادتهم في الجراح بشروط ثلاثة: عدم التفريق، والاجتماع على المباح، وبلوغ العشر. فلو تفرقوا لم تقبل شهادتهم، لاحتمال أن يلقنوا.
الثاني العقل، فلا تقبل شهادة المجنون.
ولو كان يعتوره أدوارا وشهد حال إفاقته، قبل بعد علم الحاكم بحضور رشده وكمال فطنته.
وكذا يجب الاستظهار على المغفل الذي في طبعه البله وكثير النسيان، فيقف عند الريبة، ويحكم عند الجزم بذكرهم، وأن المشهود به لا يسهون عن مثله.