ولو قال: أعتق مستولدتك عني وعلي ألف فأعتق، فإن قلنا بالملك ومنعناه مطلقا في أم الولد نفذ عنه لا عن الآمر، ولا عوض، ويحتمل البطلان.
ولو قال: إذا جاء الغد فأعتق عبدك عني بألف فأعتقه عنه عند مجئ الغد نفذ العتق وأجزأ، وله العوض. ولو أعتقه قبل الغد نفذ لا عن الآمر، ولم يستحق عوضا.
ولو قال: أعتق عبدك عني على خمر أو مغصوب نفذ العتق، ورجع إلى قيمة المثل على إشكال.
المطلب الثاني في الشرائط وهي ثلاثة: النية، والتجريد من العوض، وأن لا يكون السبب محرما.
ويشترط في النية القربة، والتعيين مع تعدد الواجب. فلو كان عليه عتق عن كفارة ونذر أو عن كفارتين مختلفتين فلا بد من التعيين. أما لو اتفقت الكفارتان لم يجب كإفطار يومين من رمضان، أو قتل خطأ (1) فإنه يجزئ نية التكفير عن قتل الخطأ وعن الإفطار وإن لم يعين إفطار اليوم الأول أو الثاني أو قتل زيد أو عمرو.
ولا يصح عتق الكافر عن الكفارة، لعدم صحة التقرب به، سواء كان ذميا أو حربيا أو مرتدا.
ولو أعتق وشرط عوضا لم يجزئ عن الكفارة مثل: أنت حر وعليك كذا، وفي العتق نظر. فإن قلنا به وجب العوض.
ولو قيل له: أعتق مملوكك عن كفارتك وعلي كذا ففعل كذلك لم يجزئ عن الكفارة، وفي نفوذ العتق إشكال، ومعه الأقرب لزوم العوض. ولو رده بعد قبضه لم يجزئ عن الكفارة.
ولو كان سبب العتق محرما بأن نكل بعبده بأن قلع عينيه أو قطع رجليه ونوى التكفير انعتق، ولم يجزئ عن الكفارة.
فروع أ: لو أعتق عبدا عن إحدى كفارتيه صح على القول بعدم التعيين. ولو كان