ولو شك في عدده لزمه اليقين، وهو الأقل.
ولو طلق الغائب لم يكن له التزويج بالرابعة، ولا بالأخت، إلا بعد مضي سنة، لاحتمال الحمل.
ولو علم الخلو كفاه العدة. ولو حضر ودخل ثم ادعى الطلاق لم يقبل دعواه ولا بينته، فلو أولد لحق به الولد.
المقصد الثالث في لواحقه وفيه فصول:
الأول في طلاق المريض وهو مكروه، ويتوارثان في العدة الرجعية، وترثه في البائن إن مات في مرضه إلى سنة ما لم تتزوج. وفي الأمة والكافرة إشكال إذا أعتقت أو أسلمت.
ولا ميراث مع اللعان والفسخ، للردة أو تجدد التحريم المؤبد المستند إليها برضاع، وفي المستند إليه - كاللواط - نظر (1). وفي العيب إشكال إن كان من طرفه.
ولو أسلم وأسلمن فاختار أربعا لم ترثه البواقي.
ولو أقر مريضا بالطلاق ثلاثا في الصحة لم يقبل بالنسبة إليها.
ولو ادعت الطلاق في المرض وادعى الوارث في الصحة قدم قوله مع اليمين.
ولو ارتدت المطلقة ثم مات في السنة بعد عودها أو ارتد هو فالأقرب الإرث.
الفصل الثاني في الرجعة وتصح لفظا مثل: راجعتك وإنكار الطلاق، وفعلا: كالوطء والتقبيل واللمس بشهوة، والأخرس بالإشارة الدالة عليها، وقيل: بأخذ القناع من رأسها (2).