للتنفس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال إلى ثدي آخر كان الجميع رضعة.
ولو منع قبل استكماله لم تحتسب، ولو لم يحصل التوالي لم ينشر، كما لو أرضعت امرأة خمسا كاملة ثم ارتضع من أخرى ثم أكمل من الأولى العدد لم ينشر، وبطل حكم الأول وإن اتحد الفحل.
ولو تناوب عليه عدة نساء لم ينشر ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة كاملة ولاء.
ولو ارتضع من كل واحدة خمس عشرة رضعة كاملة متوالية حرمن كلهن. ولا يشترط عدم تخلل المأكول والمشروب بين الرضعات، بل عدم تخلل الرضاع وإن كان أقل من رضعة.
(ب): أن يكون الرضاع في الحولين وإن كان بعد فطامه، ويعتبر في المرتضع إجماعا دون ولد المرضعة على الأقوى.
ولو أكمل الأخيرة بعد الحولين لم ينشر، وينشر لو تمت مع تمام الحولين.
(ج): اتحاد الفحل: وهو صاحب اللبن، فلو تعدد لم ينشر، كما لو أرضعت بلبن فحل صبيا وبلبن آخر صبية لم تحرم الصبية على الصبي.
ولو أرضعت بلبن فحل واحد مائة حرم بعضهم على بعض. ولو أرضعت منكوحاته - وإن كن مائة صغارا - كل واحدة واحدا حرم بعضهم على بعض.
ولو ارتضع خمسا من لبن فحل ثم اعتاض (1) بالغذاء وفارقت ونكحت آخر فأكملت العدد من لبن الثاني ولم يتخلل رضاع أخرى لم تصر أما، ولم تحرم هي ولا أولادها عليه.
المطلب الثالث في الأحكام:
إذا حصل الرضاع بشرائطه نشر الحرمة، ولو شككنا في العدد فلا تحريم.
ولو شككنا في وقوعه بعد الحولين تقابل أصلا البقاء والإباحة، لكن الثاني أرجح.