ولو طلبت بعد المبيت ثلثا الزيادة لم يبطل حقها من الثلث.
ولو سيق إليه زوجات في ليلة ابتدأ بمن شاء أو أقرع.
الفصل الرابع في الظلم والقضاء لو جار في القسمة وجب القضاء لمن أخل بليلتها. فلو كان له ثلاث فبات عند اثنتين عشرين بات عند الثالثة عشرا ولاء. فإن تزوج الرابعة فإن بات عشرا ظلم الجديدة، بل يقضي حق الجديدة بثلاث أو سبع، ثم يبيت عند الثالثة ثلاث ليال وعند الجديدة ليلة، ثم يبيت العاشرة عند المظلومة وثلث ليلة عند الجديدة، ثم يخرج إلى صديق أو مسجد ثم يستأنف القسمة.
وكذا لو بات عند واحدة نصف ليلة فأخرجه ظالم بات عند الأخرى نصف ليلة ثم خرج إلى صديق أو مسجد.
ولو كان له أربع فنشزت واحدة، ثم قسم خمس عشرة فبات عند اثنتين، ثم أطاعت، وجب توفية الثالثة خمس عشرة، والناشزة خمسا فيبيت عند الثالثة ثلاثا وعند الناشز ليلة خمسة أدوار، ثم يستأنف القسم.
وكذا لو نشزت واحدة وظلم واحدة وأقام عند الأخريين ثلاثين يوما، ثم أراد القضاء فأطاعت الناشز، فإنه يقسم للمظلومة ثلاثا، وللناشز يوما خمسة أدوار، فيحصل للمظلومة خمسة عشر، عشرة قضاء وخمسة أداء، وخمسة للمطيعة.
ولو طلق الرابعة بعد حضور ليلتها أثم، لأنه أسقط حقها بعد وجوبه.
فإن راجعها أو بانت فتزوجها قضاها، لأنها كانت واجبة لها.
ولو ظلمها بعشر ليال - مثلا - فأبانها، فات التدارك وبقيت المظلمة. فإن جدد نكاحها قضاها، إلا إذا نكح جديدات، أو لم يكن في نكاحه المظلوم بها فيتعذر القضاء وتبقى المظلمة.
ولو قسم لثلاث فحبس ليلة الرابعة، فإن أمكنه استدعاؤها إليه وفاها وإلا قضاها.
ولو حبس قبل القسمة فاستدعى واحدة لزمه استدعاء الباقيات. فإن امتنعت