المولى، وعليها مثلها أو قيمتها تتبع به بعد العتق.
والمكاتبة إن خلعت نفسها فكالقن، إن كانت مشروطة يتعلق (1) بما في يدها مع الإذن، وبذمتها مع عدمه. وإن كانت مطلقة فلا اعتراض للمولى.
وبذل السفيهة فاسد لا يوجب شيئا، وكذا الصبية وإن أذن الولي.
المطلب الثالث في الصيغة وهو أن يقول: خالعتك على كذا، أو فلانة مختلعة على كذا، ولا يقع بفاديتك مجردا عن لفظ الطلاق، ولا فاسختك، ولا أبنتك، ولا بتتك، ولا بالتقايل. ويقع بلفظ الطلاق، ويكون بائنا مع الفدية وإن تجرد عن لفظ الخلع.
وإذا قال: خلعتك على كذا فلا بد من القبول إن لم يسبق السؤال، فإن سبق وجب أن يقع عقيبه بلا فصل.
ولا بد من سماع شاهدين عدلين لفظه كالطلاق. ولو افترقا لم يقع.
ويشترط تجريده من شرط لا يقتضيه الخلع، ولو شرط ما يقتضيه صح مثل:
إن رجعت رجعت، أو شرطت هي الرجوع في الفدية.
أما لو قال: خلعتك إن شئت لم يصح وإن شاءت، أو: إن ضمنت لي ألفا، أو: إن أعطيتني، وما شاكله، وكذا: متى، أو مهما، أو أي وقت، أو أي حين.
ولو قال: خلعتك على ألف على أن لي الرجعة لم يصح. وكذا لو طلق بشرط الرجعة بعوض.
ولو نوى بالخلع الطلاق ففي وقوعه إشكال. ولو نوى " بفسخت " إذا فسخ لعيب الطلاق لم يقع. وهل يلزم النكاح؟ الأقرب ذلك كما لو طلقها، لكن هنا تطلق لا هناك.
ولو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق لم يقع على القول بأنه طلاق، ولا على الآخر.
ولو طلبت منه خلعا بعوض فطلق به وقع الطلاق رجعيا، ولم يلزم البذل إن