ولو علقت في غير ملكه لم تكن أم ولد، سواء علقت بمملوك - كالزنا والعقد مع اشتراط الولد - أو بحر كالمغرور والمشتري إذا ظهر الاستحقاق.
الثالث: أن تضع ما يظهر أنه حمل ولو علقة. أما النطفة فالأقرب عدم الاعتداد بها.
المطلب الثاني في الأحكام أم الولد مملوكة لا تنعتق بموت المولى، بل من نصيب ولدها. فإذا مات مولاها جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه.
ولو لم يكن سواها عتق نصيب ولدها، وسعت في الباقي، ولا تقوم على الولد.
وقال الشيخ: إن كان لولدها مال أدى بقية ثمنها منه (1)، وهي قبل موت مولاها مملوكة له يجوز له التصرف فيها مهما شاء، سوى الخروج عن ملكه بغير العتق، فليس له بيعها، ولا هبتها، وله وطؤها، واستخدامها، وعتقها في كفارة وغيرها، وملك كسبها، وتزويجها قهرا، وكتابتها، وتدبيرها.
فإن مات ولدها قبل مولاها رجعت طلقا، يجوز بيعها وهبتها والتصرف فيها كيف شاء.
ولو كان ولد ولدها حيا احتمل إلحاقه بالولد إن كان وارثا ومطلقا، والعدم.
وكذا يجوز بيعها مع وجود ولدها في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها ولا شئ له سواها والأقرب عدم اشتراط موت المولى. وكذا يجوز بيعها (2) لو كانت رهنا. وهل يجوز رهنها؟ فيه نظر. ولا فرق بين المسلمة والكافرة، وكذا المولى.
ولو ارتدت لم يبطل حكم الاستيلاد، وفي رواية محمد بن قيس، عن الباقر (عليه السلام): إن وليدة نصرانية أسلمت عند رجل وولدت منه غلاما ومات، فأعتقت، فتنصرت، وتزوجت نصرانيا وولدت، فقال: " ولدها لابنها من سيدها،