وأما ولد المعاهد إذا تركه عندنا فإنه يبقى بعد البلوغ بقبول الجزية أو يحمل إلى مأمنه ثم يصير حربيا.
المطلب الثالث في أمواله وتصرفاته المرتد إن كان عن فطرة زالت أملاكه عنه في الحال، وقسمت أمواله أجمع بين ورثته وبانت زوجته، وأمرت بعدة الوفاة في الحال وإن لم يدخل بها على الأقوى، وإن التحق بدار الحرب أو اعتصم بما يحول بينه وبين الإمام أو هرب.
وإن كان عن غير فطرة لم تزل أملاكه عنه، ويحجر الحاكم على أمواله لئلا يتصرف فيها بالإتلاف، فإن عاد فهو أحق بها، وإن التحق بدار الحرب حفظت، وبيع ما يكون الغبطة في بيعه كالحيوان، فإن مات أو قتل انتقل (1) إلى ورثته المسلمين، فإن لم يكن له وارث مسلم فهو للإمام.
ويقضى من أموال المرتد عن فطرة ديونه وما عليه من الحقوق الواجبة قبل الارتداد: من مهر وأرش جناية وغير ذلك، ولا يقضى ما يتجدد وإن كان المعامل جاهلا لانتقال أمواله إلى ورثته، ولا ينفق عليه.
وكذا تقضى الديون والحقوق عن المرتد عن غير فطرة وإن تجددت، وينفق عليه مدة ردته إلى أن يتوب أو يقتل، لكن لا يمكن من التصرف فيها والقضاء للمتجدد كما في المحجور [عليه] (2). ويقضى عنه نفقة القريب مدة الردة، ويقضى ما يلزمه بالإتلاف حال الردة (3) عن غير فطرة (4)، وما يتجدد له من الأموال بالاحتطاب والاتهاب أو الشراء أو الصيد أو إيجار نفسه فهي كأمواله.
أما المرتد عن فطرة: فالأقرب عدم دخول ذلك كله في ملكه، وتصرفات المرتد عن غير فطرة - كالهبة والعتق والتدبير والوصية - غير ماضية، لأنه محجور