من شاء من الأولى والثانية، وهو حق إن قصد العطف على إحداهما.
ولو قصده على الثانية عين الأولى أو الثانية والثالثة.
ولو مات قبل التعيين أقرع، ويكفي رقعتان مع المبهمة على القولين. وعلى ما اخترناه لا بد من ثالثة.
ولو قال للزوجة والأجنبية: إحداكما طالق وقال: أردت الأجنبية قبل.
ولو قال: سعدى طالق واشتركتا فيه قيل (1): لا يقبل لو ادعى قصد الأجنبية.
ولو قال لأجنبية: أنت طالق لظنه أنها زوجته لم يطلق زوجته، لأنه قصد المخاطبة.
ولو قال يا زينب فقالت سعدى: لبيك فقال: أنت طالق، فإن عرف أنها سعدى ونواها بالخطاب طلقت، وإن نوى زينب طلقت زينب. ولو ظنها زينب وقصد المجيبة فالأقرب بطلانه، لأنه قصد المجيبة لظنها زينب فلم تطلق، ولا زينب، لعدم توجه الخطاب إليها.
وأما البقاء على الزوجية، فأن لا تكون مطلقة، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا، ولا مفسوخة النكاح بردة أو عيب أو رضاع أو لعان أو خلع، ويقع مع الظهار والإيلاء، لأنهما يوجبان تحريما لا فسخا.
فروع على القول بالصحة مع عدم التعيين.
أ: إذا طلق غير معينة حرمتا عليه جميعا، حتى يعين ويطالب به، وينفق حتى يعين. ولا فرق بين البائن والرجعي.
ب: لو قال: هذه التي طلقتها، تعينت للطلاق. ولو قال: هذه التي لم أطلقها، تعينت الأخرى إن كانت واحدة، وإلا عين في البواقي.
ج: لو قال: طلقت هذه بل هذه طلقت الأولى دون الثانية، لأن الأولى إذا تعين الطلاق فيها لم يبق ما يقع على الثانية.