ولو شهد بالرجوع شاهد أجنبي حلف معه وثبت.
الفصل الرابع في النسب إذا تداعى اثنان ولدا لم يحكم لأحدهما إلا بالبينة.
ولو وطئا معا امرأة في طهر واحد، فإن كانا زانيين لم يلحق الولد بهما، بل إن كان لها زوج لحق به، وإلا كان ولد زنا. فإن كان أحدهما زانيا فالولد للزوج.
وإن كان وطؤهما مباحا بأن تشتبه عليهما أو على أحدهما وكان الآخر زوجا، أو يعقد كل منهما عقدا فاسدا ثم تأتي بالولد لستة أشهر من وطئهما ولم يتجاوز أقصى الحمل حينئذ يقرع بينهما، فمن أخرجته القرعة لحق به، سواء كانا مسلمين أو أحدهما أو كافرين، وحرين كانا أو عبدين أو أحدهما، أو أبا وابنه.
ولو كان مع أحدهما بينة حكم بها، ويلحق النسب بالفراش المنفرد والدعوى المنفردة، وبالفراش المشترك والدعوى المشتركة، ويقضى فيه بالبينة، ومع عدمها بالقرعة.
ولو وطئ الثاني بعد تخلل حيضة انقطع الإمكان عن الأول، إلا أن يكون الأول زوجا في نكاح صحيح.
ولو كان في نكاح فاسد ففي انقطاع إمكانه نظر.
ومن انفرد بدعوى مولود صغير في يده لحقه (1)، فإن بلغ وانتفى عنه لم يقبل نفيه.
ولو ادعى نسب بالغ فأنكر لم يحلقه إلا بالبينة. وإن سكت لم يكن تصديقا.
ولو ادعى نسب مولود على فراش غيره، بأن ادعى وطئا بالشبهة لم يقبل وإن وافقه الزوجان، بل لا بد من البينة على الوطء لحق الولد.
ولو تداعيا صبيا وهو في يد أحدهما، لحق بصاحب اليد خاصة على إشكال.