والذكور والإناث في الأولاد يتشاركان بالسوية، كما في الأبوين والأجداد.
الفصل الثالث في نفقة المماليك وفيه مطلبان:
الأول: في نفقة الرقيق تجب النفقة على ما يملكه الإنسان من رقيق، صغير أو كبير، منتفع به وغيره، بقدر الكفاية، سواء كان الرقيق ذكرا أو أنثى، قنا أو مدبرا أو أم ولد، في المأكول والملبوس والمسكن.
ويرجع في جنس ذلك إلى عادة مماليك أمثال السيد من أهل بلده.
ويتخير في الإنفاق عليه من ماله أو من كسبه، ذكرا كان أو أنثى.
فإن امتنع أجبره الحاكم على الإنفاق أو البيع.
فإن لم يكن له مال وكان ذا كسب أجبره على التكسب والإنفاق منه أو على البيع، فإن لم يرغب فيه راغب أجبره على الإنفاق.
ولا تقدير للنفقة، بل قدر الكفاية من طعام وأدام وكسوة ومسكن.
ولو جعل النفقة في كسبه ولم يكفه، أجبر على الإتمام.
ولو ضرب عليه ضريبة يؤديها والفاضل له ورضي المملوك جاز. فإن كان الفاضل قدر كفايته صرفه في النفقة، وإلا أكمله.
ولا يجوز أن يضرب عليه ما يعجز عنه، ولا ما لا يفضل معه قدر كفايته، إلا أن يقوم بمؤونته.
ولو عجز عن الإنفاق على أم الولد أمرت بالتكسب، فإن عجزت أنفق عليها من بيت المال، ولا يجب عتقها.
ولو كانت الكفاية بالتزويج وجب. ولو تعذر الجميع ففي البيع إشكال.
ولو ملك المكاتب عبدا أو أمة وجب عليه النفقة عليهما. وكذا لو اتهب أو أوصى له بأبيه أو ابنه.
وللسيد الاستخدام فيما يقدر عليه المملوك والمداومة عليه وأما الأفعال