إنكاره إجماعا.
ولو أمسك عن نفي الحمل حتى وضعت جاز له نفيه بعد الوضع إجماعا، لاحتمال استناد الإمساك إلى الشك في الحمل.
وكل من أقر بولد صريحا أو فحوى لم يكن له إنكاره بعد. والصريح ظاهر، والفحوى أن يجيب المبشر بما يدل على الرضا مثل أن يقال له: بارك الله لك في مولودك هذا، فيقول: آمين، أو إن شاء الله.
ولو قال مجيبا: بارك الله فيك أو أحسن الله إليك أو رزقك الله مثله لم يكن إقرارا.
ولو قذف امرأته ونفى الولد وأقام بينة سقط الحد، ولم ينتف الولد إلا باللعان.
ولو طلقها بائنا فأتت بولد يلحق به في الظاهر لم ينتف إلا باللعان.
ولو تزوجت بغيره وأتت بولد لدون ستة أشهر من وطئ الثاني ولأقصى مدة الحمل فما دون من فراق الأول لحق بالأول، ولم ينتف إلا باللعان.
ولو قال: لم تزن وهذا الولد ليس مني فلا حد، ووجب اللعان.
ولو قال: هذا الولد من زنا أو زنت فأتت بهذا الولد منه وجب الحد، ويثبت اللعان.
ولو قال: ما ولدته وإنما التقطته أو استعرته فقالت: بل هو ولدي منك لم يحكم عليه إلا بالبينة، لإمكان إقامتها على الولادة، والأصل عدمها، وتقبل شهادة النساء.
المقصد الثاني في أركانه وفيه فصول:
الأول الملاعن ويشترط كونه بالغا عاقلا، ولا تشترط العدالة، ولا الحرية، ولا انتفاء الحد عن قذف عنه، ولا الإسلام. فيقبل لعان الكافر والأخرس إن عقلت إشارته قبل لعانه بالإشارة، وإلا فلا.