كتاب الفراق وفيه أبواب:
الأول في الطلاق وفيه مقاصد:
المقصد الأول في أركانه وفيه فصول:
الأول: المطلق ويشترط فيه أمور أربعة:
الأول: البلوغ، فلا يصح طلاق الصبي وإن كان مميزا. ولو بلغ عشرا إلا على رواية (1) ضعيفة.
ولو طلق وليه لم يصح. نعم لو بلغ فاسد العقل صح طلاق وليه عنه، ولو سبق الطلاق لم يعتد به.
الثاني: العقل، فلا يصح طلاق المجنون المطبق، ولا السكران، ولا المغمى عليه بمرض أو شرب مرقد.